الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار(198): لا يجوز تأجير موقف السيارات التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس لانتفاع مؤسسة مالية أخرى

أضيف بتاريخ : 21-07-2014

قرار رقم: (198) (8/ 2014م)

لا يجوز تأجير موقف السيارات التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس لانتفاع مؤسسة مالية أخرى

بتاريخ (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالعلم أن دائرة تنمية أموال الأوقاف تنوي تأجير موقف السيارات التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين/ العبدلي، راجيا سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم ببيان الرأي الشرعي حول جواز تأجير الموقف لأحد البنوك، وكونه تقدم بطلب لاستئجار الموقف لغابات استخدامه موقفا لسيارات الموظفين لدى البنك؟  

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز تأجير [موقف السيارات التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس](1) لأغراض أخرى، بل الواجب الانتفاع بها في مصلحة المسجد فحسب، والإبقاء عليها لغرض التوسعة أو لمواقف سيارات المصلين أو لتغطية الأعمال الخيرية والأنشطة الدعوية التي يمكن أن تُقام في المسجد، أما أن تغير صفتها لتؤجر لمؤسسة مالية فليس ذلك من صلاحيات ناظر الوقف؛ والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتصدق بأرض له في خيبر، فقال له عليه الصلاة والسلام: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ) متفق عليه. والتأجير هو بيع منفعة، فالأصل في الوقف أنه لا يخرج عن صفته، وقد قال الفقهاء: شرط الواقف كنص الشارع. والله أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. واصف البكري/عضو (مخالف وأتحفظ)

د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

(1) تم التعديل بتوضيح من سماحة المفتي العام الشيخ عبدالكريم الخصاونة

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تطلق الزوجة إذا هجرها زوجها مدة شهرين؟

لا تطلق المرأة بهجران زوجها لها مهما طالت مدة الهجران، والمتضررة ترفع أمرها للقضاء.

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ لسداد ديونه؟

يجوز للأخ أن يعطي من زكاة ماله لأخيه إن كان غارمًا (أي مدينًا) أو فقيرًا.

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد