الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (190) (10/ 2013) حكم تحويل المسجد القديم إلى دار للقرآن الكريم

أضيف بتاريخ : 02-11-2015

 

قرار رقم: (190) (10/ 2013) حكم تحويل المسجد القديم إلى دار للقرآن الكريم

بتاريخ (27/ذي القعدة/1434هـ)، الموافق (3 /10 /2013م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس (27/ذي القعدة/1434هـ)، الموافق (3 /10 /2013م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حيث جاء فيه:

أرجو من سماحتكم التكرم بالعلم بأن بعض المساجد القديمة لا تقام فيها الصلاة بسبب بناء مساجد جديدة بالقرب منها، فأرجو بيان الحكم الشرعي في تحويل هذه المساجد إلى دور للقرآن الكريم أو مراكز إسلامية؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل المقرر عند الفقهاء أن الموقوف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا استبداله؛ لأنه خرج عن ملك الواقف، فلا يجوز له أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرف التي تبطل نفعه، لكن بعض الفقهاء استثنى صوراً يجوز فيها استبدال الوقف لضرورة الانتفاع وتحقيق المصلحة، وهو قول الحنابلة، كما قال الإمام المرداوي: "كل وقف خيف تعطل نفعه قريباً بيع، جزم به في الرعاية. وهو قوي جداً إذا غلب على ظنه ذلك" "الإنصاف" (7/103)، وليس المقصود بتعطل منافعه خرابه فقط، بل كل ما يمنع استيفاء منفعة الوقف داخل فيه، جاء في "الإنصاف" (7/103): "المراد بتعطل منافعه: المنافع المقصودة، بخراب أو غيره، ولو بضيق المسجد عن أهله...أو بخراب محلته". وتعطل إقامة الصلاة في المساجد القديمة - كما ورد في السؤال - يمكن أن يخرج على ما ذكره فقهاء الحنابلة في النقول السابقة.

وبناء عليه، فلا مانع من تحويل هذه المساجد إلى دور للقرآن الكريم للانتفاع بها بدلا من تعطلها، ويكون ذلك بإشراف لجان شرعية تتثبت من انطباق الشروط السابقة التي ذكرها الفقهاء. ومع ذلك فالأولى أن تحتاط وزارة الأوقاف، فلا تلغي أحكام المساجد عنها، وفي الوقت نفسه تنتفع بها في تحفيظ القرآن الكريم، ولا تعارض بين الأمرين، خاصة مع إمكان الحاجة إلى فتحها أمام المصلين في المستقبل إذا ضاقت المساجد الأخرى. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تصحُّ صلاة الفرض جالسًا؟

القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصحّ صلاة الفريضة إلا به، ومَن عجز عن القيام صلى جالسًا، أما النافلة فيجوز أن يصليها جالسًا مع القدرة على القيام لكن له نصف ثواب من صلاها قائمًا.

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

الواجب في كفارة اليمين تمليكها للفقراء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

كفارة اليمين تصرف للفقراء والمساكين، وتكون بتمليك المساكين مقدار الكفارة، وهي مد من غالب قوت البلد أو قيمتها من النقود، ولا يجزئ دعوة الفقراء أو المساكين إلى وليمة تعد لهم كي يأكلوا منها، فهذا لا يسمى تمليكا، بل إباحة.

يقول الإمام الشربيني رحمه الله: "المراد تمليكهم، فلا يكفي التغدية ولا التعشية" انتهى باختصار من [مغني المحتاج 5/ 50]. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد