الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (189) (9/ 2013) أنواع الخلايا الجذعية وأحكامها

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (189) (9/ 2013) أنواع الخلايا الجذعية وأحكامها

بتاريخ (27/ذي القعدة/1434هـ)، الموافق (3 /10 /2013م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (27/ذي القعدة/1434هـ)، الموافق (3 /10 /2013م) واستكمالا لما سبق إصداره من قرار رقم (6 /2013م) الذي اشتمل على تعديلات خاصة بنظام الخلايا الجذعية، وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

يعرف الأطباء الخلايا الجذعية بأنها خلايا غير متمايزة ولا متخصصة، متعددة المصادر، تستطيع في ظروف معينة ومحددة أن توالي الانقسام، وأن تتمايز إلى خلايا متخصصة لتكون لبنات في بناء أنسجة الأعضاء. وتنقسم - من حيث مصدرها - إلى الأنواع الآتية، ولكل نوع حكمه الشرعي:

النوع الأول: خلايا جذعية بشرية جنينية: تستخرج من بويضة بشرية مخصبة خارج الرحم خلال مدة زمنية، تبدأ من تاريخ التلقيح، وتنتهي بمرور خمسة أيام من بدء الانقسامات المتتالية.

وهذا النوع يشترط للحكم بجوازه أن يتم التخصيب بين زوجين لغاية الإنجاب، وفي حال قيام الزوجية فقط. مع الحرص على الاكتفاء بالعدد المطلوب، مع مراعاة الضوابط الشرعية في استخدام تقنية أطفال الأنابيب.

النوع الثاني: خلايا جذعية بشرية بالغة، يتم الحصول عليها من دم الحبل السري المستخلص مباشرة بعد عملية الولادة، والأسنان اللبنية، والأنسجة المختلفة للإنسان بعد ولادته، وأيضا من أجنة الإجهاض، وأنسجة الأجنة المنغرسة داخل الرحم أو الحبل السري، أو المشيمة وأغشيتها، والسائل الأمينوسي، سواء كانت داخل الرحم أو خارجه.

وكلها لا نرى حرجا في استعمالها، مع وضع التشريعات الكفيلة للمنع من الإجهاض المتعمد لغرض الحصول على هذه الخلايا، وكذلك ضرورة تجنب الاستفادة من الإجهاض المحرم؛ لما قد يؤدي إليه استعمالها إلى تشريع هذا الإجهاض.

النوع الثالث: الخلايا الجذعية البشرية المحفَّزة، وهي الخلايا الجسمانية البالغة التي تحفز بتقنية البرمجة الجينية لتصبح خلايا جذعية.

النوع الرابع: الخلايا الجذعية المهجنة: الناتجة عن دمج الحامض النووي الديوكسي رايبوزي (د ن ا) البشري مع خلية غير بشرية.

وحكم هذين النوعين الثالث والرابع هو جواز استعمالها أيضا، لعدم وجود أي محذور فيها، ولكن بشرط أن لا تتم زراعتها في رحم المرأة، وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر البشري.

هذا ويشترط في جميع الأنواع السابقة تحري انتفاء الضرر، والتزام أخذ الإذن الطبي المعتبر. وقد أعد ديوان التشريع والرأي مشروع قانون لهذه الغاية، وأقره مجلس الإفتاء مع تعديلات مهمة، تؤكد على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية. والله أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

سن العقيقة والأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أقل سن الأضحية والعقيقة في الإبل خمس سنين ودخل في السادسة، وفي البقر والمعز سنتان ودخلت في الثالثة، وفي الضأن سنة ودخل في الثانية، ويجوز أن تكون أكثر من ستة أشهر شريطة أن تكون كبيرة الحجم وسمينة. والله تعالى أعلم

متى يبدأ وقت الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يدخل وقت الأضحية إذا طلعت شمس يوم عيد الأضحى - وهو العاشر من ذي الحجة - ومضى قَدْرُ ركعتين وخطبتين خفيفتين، ويستمر حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. 
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ) [رواه البيهقي وابن حبان]. وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
وأفضل وقت لذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شيءٍ) [متفق عليه]. والمراد التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة، وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشمس.
وتجزئ التضحية في هذه الأيام في أي وقت سواء كان بالليل أو النهار، لكنه في الليل مكروه. والله تعالى أعلم

 

حُكم شراء الأضاحي والتوكيل بذبحها عن طريق الهاتف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الأولى أن يقوم المُضحّي بذبح أضحيته بيده إصابةً للسنة، أو يحضرها إن أمكن. 
ولا حرج عليه في توكيلِ الجزار بشراء أضحية له وذبحِها عنه، سواء أكانت الأضحية مملوكة للجزار، أو كان وكيلًا في بيعها عند الحنابلة، شريطة أن يقوم الجزار بتعيينها وشرائها للمضحّي قبل ذبحها. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد