الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (21) حكم ميراث من قَتل مُوَرِّثَه

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (21) حكم ميراث من قَتل مُوَرِّثَه

بتاريخ: 30/ 7/ 1411هـ، الموافق: 14/ 2/ 1991م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم ميراث من قَتل مورثَه وهو في حالة جنون؟

 الجواب وبالله التوفيق:

فقد اطلع المجلس على قرار محكمة الجنايات الكبرى بالقضية، والمتضمن عدم مسؤولية المتهم المذكور (س)، عن الجرم الذي قام به بحق والده بسبب مرضه العقلي والنفسي الثابت بأقوال الأطباء وتقاريرهم.

واستنادًا للقول الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، الذي أوجبت المادة (183) من قانون الأحوال الشخصية العمل به قضاءً وإفتاءً، (فإنَّ من قَتل مورِّثَه وهو في حالة جنون أو أي مرض عقلي لا يدرك معه كُنهَ فعله، فإنه يَرِثُ مِن مُورِّثِه).

وعملاً بالمادة (586) من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على: (أما إذا قتل مورثه قصاصًا، أو حدًّا، أو دفعا عن نفسه، فلا حرمان من الإرث، وكذا لو كان القتل تسببا بلا مباشرة، أو كان القاتل صبيًّا، أو مجنونًا، لعدم تعلق حكم القصاص أو الكفارة بذلك )*.

لِما تقدم: فإن مجلس الإفتاء قرر أن الجاني المذكور لا يُحرَمُ من الميراث. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. عبد الحليم الرمحي

د. عبدالسلام العبادي

د. احمد محمد هليل

د. ياسين درادكه

د. محمد أحمد القضاة

الشيخ إبراهيم محمد خشان

الشيخ راتب الظاهر

 

*نص المادة (281/أ) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "يحرم من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً".

                                                                      

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

كيف يكون قيام الليل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قيام الليل هو أن يصلي الإنسان بعد المغرب وقبل الفجر صلاة نافلة. وأما التهجد فهو صلاة النافلة بالليل بعد النوم تطوعا لله. قال تعالى: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) الإسراء/ 79. والتهجد أفضل من النافلة قبل النوم. والله تعالى أعلم

هل يجوز للمريض العاجز عن القيام في صلاة الفريضة أن يصلي على الكرسي؟

نعم، يجوز للمريض العاجز عن القيام أن يصلي الفريضة على كرسيّ، فإن كان لا يستطيع السجود إن صلّى على الكرسي عليه أن يصلّي جالسًا ليسجد على الأرض، فإن كان لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود انحنى للسجود والركوع وهو جالس على الكرسي.

كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم (سلس البول والمستحاضة)؟

يجب على دائم الحدث الوضوء لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه ووضع حفاظة على مكان خروج النجاسة كيلا تنتشر، ويصلي فورًا وإن بقي نزول البول مستمرًا، ويعيد الوضوء وكل ما سبق لكل فريضة ويصلي ما شاء من النوافل بعد الفريضة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد