الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (18) حكم نظام المضاربة الإسلامية للتكافل الاجتماعي

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (18) حكم نظام المضاربة الإسلامية للتكافل الاجتماعي

بتاريخ: 10/ 5/ 1411هـ، الموافق: 27/ 11/ 1990م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في نظام المضاربة الإسلامية للتكافل الاجتماعي والاستثمار لحماية أرباب العمل وحماية الرهن وحماية الطلاب؟

 الجواب وبالله التوفيق:

تدارس المجلس النظام المذكور بجميع فروعه في عدة جلسات، وبعد مناقشات مستفيضة له ولمتعلقاته الخاصة بحماية أرباب العمل وحماية الرهن وحماية الطلاب، لم يجد المجلس فيها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذا يقرر المجلس إجازتها كما وردت. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عـز الدين الخطيب التميمي

الشيخ راتب الظاهر

د. عبدالسلام العبادي

د. ياسين درادكه

د. أحمد محمد هليل

إبراهيم خشـــان

د. إبراهيم زيد الكيلاني

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم قطع صوم القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من تلبَّس بصوم قضاء حَرُمَ عليه قَطْعُه؛ فلو قَطَعَه لغير عذر فقد أثم، ويبقى قضاء رمضان متعلقًا في ذمَّته. والله تعالى أعلم

خال الأم وعمها وخال الأب وعمه من المحارم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

خال الأم وعمها، وخال الأب وعمه من المحارم. والله تعالى أعلم

حكم إجراء عملية جراحية تحت التخدير للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التخدير نفسه لا يُفَطِّر؛ لأن غازات التخدير ليست ذات جرم، وإبر التخدير تحت الجلد كذلك، شريطة ألا يمكث جميع النهار تحت التخدير. 

فإن كان في أول النهار مُفيقًا صحَّ صومه، وكذا لو أفاق بعد العملية ولو لحظة قبل الغروب.

ولكن في العمليات قد يحدث مُفَطِّر آخر؛ كدخول أجسام إلى الجوف، فإن حصل مثل ذلك فعليه القضاء. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد