الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (18) حكم نظام المضاربة الإسلامية للتكافل الاجتماعي

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (18) حكم نظام المضاربة الإسلامية للتكافل الاجتماعي

بتاريخ: 10/ 5/ 1411هـ، الموافق: 27/ 11/ 1990م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في نظام المضاربة الإسلامية للتكافل الاجتماعي والاستثمار لحماية أرباب العمل وحماية الرهن وحماية الطلاب؟

 الجواب وبالله التوفيق:

تدارس المجلس النظام المذكور بجميع فروعه في عدة جلسات، وبعد مناقشات مستفيضة له ولمتعلقاته الخاصة بحماية أرباب العمل وحماية الرهن وحماية الطلاب، لم يجد المجلس فيها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذا يقرر المجلس إجازتها كما وردت. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عـز الدين الخطيب التميمي

الشيخ راتب الظاهر

د. عبدالسلام العبادي

د. ياسين درادكه

د. أحمد محمد هليل

إبراهيم خشـــان

د. إبراهيم زيد الكيلاني

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم مَن جاءتها الدورة الشهرية وهي صائمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من جاءتها الدورة الشهرية وهي صائمة بَطَلَ صومها، وعليها قضاؤه بعد رمضان؛ لأن الله تعالى خفف عن النساء في هذا الظرف، وللمرأة الأجر على ترك الصيام في هذه الحال؛ لأنها تتركه امتثالًا لأمر الله تعالى. والله تعالى أعلم

حكم استعمال التحاميل والحُقَن للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحُقَن الشرجية أو التحاميل في أحد السبيلين من المُفَطِّرات؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"]. 

فتعميمهُ في الداخل يدل على أنّهُ مُفَطِّرٌ سواء كان مطعومًا أو غيرَ مطعوم؛ لأن غير المطعوم له صورة الطعام.

وينبغي استعمالها قبل الفجر أو بعد الإفطار، أما إذا احتاج إليها استعملها، ويبقى ممسكًا، ويقضي ذلك اليوم. والله تعالى أعلم


حكم استخدام الكريم غير المعطر في العمرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال الدهون والكريمات الخالية من الطيب في غير الرأس واللحية لحاجة علاجية عند الشافعية، إلا في الرأس واللحية فيحرم، ومن الحاجة منع تسلخات الجلد.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 7/ 279]: "الأدهان ضربان: أحدهما: دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد