الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (17) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (17) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة

بتاريخ: 29/ 1/ 1411هـ، الموافق: 20/ 8/ 1990م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في موضوع استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس حرمة ذلك بسبب كونه قرضًا بفائدة، مرفقاً صورة عن الإجابة المقدمة من الأستاذ مصطفى الزرقا بهذا الخصوص. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عـز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل   

د. إبراهيم زيد الكيلاني

الشيخ إبراهيم خشان

د. ياسين درادكه

د. عبدالحليم الرمحي

مقرر مجلس الإفتاء/ د. عبد الحليم الرمحي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز للمسلمة الملتزمة أن تبقى مع زوجها إن كان تاركاً للصلاة تكاسلاً؟

تارك الصلاة كسلاً مرتكب لأشد الكبائر بعد الكفر بالله، لكن زوجته لا تطلق منه، وعليها أن تجتهد في نصيحته، فإن خشيت على دينها فلتفارقه بالطرق المشروعة ومنها المخالعة، فإن صبرت وحفظت دينها فلا بأس.

حكم ماء الشارع إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن ماء الشارع طاهر، فإذا تيقن نجاسته فيعفى عن قليله الذي يصيب أسفل ثوب الإنسان أو بدنه. والله تعالى أعلم

هل ابن الأخت من الرضاع يعتبر محرمًا شرعًا يجوز الذهاب معه للحج؟

كل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاع، وابن الأخت بالرضاع محرم كابن الأخت من النسب تمامًا، فيجوز أن يكون محرمًا في الحج والعمرة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد