الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (17) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة

بتاريخ: 29/ 1/ 1411هـ، الموافق: 20/ 8/ 1990م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في موضوع استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس حرمة ذلك بسبب كونه قرضًا بفائدة، مرفقاً صورة عن الإجابة المقدمة من الأستاذ مصطفى الزرقا بهذا الخصوص. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عـز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل   

د. إبراهيم زيد الكيلاني

الشيخ إبراهيم خشان

د. ياسين درادكه

د. عبدالحليم الرمحي

مقرر مجلس الإفتاء/ د. عبد الحليم الرمحي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟

يجوز للمرأة أن تقود السيارة، ولكن لا يحل لها أن تسافر بدون زوج أو محرم.

هل يشترط تفريق لحم الأضحية لقبولها؟

يجب أن يعطى الفقراء والمساكين من الأضحية ولو يسيرًا (يقدر بكيلو غرام واحد مثلاً)، ويجب أن يرسل اللحم لهم نيئًا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء ويملكونه بالقبض، وما زاد على ذلك فهو بالخيار بين توزيعه أو أكله أو دعوة الناس إليه.

طلب مني شخص أن أقوم بسداد دينه عنه دون مقابل كقرض، وعندما ذهبت لصاحب الدين قالي لي: إن سددت المبلغ كاملاً دون أقساط سأخصم لك مبلغاً معيناً، فهل هذا حرام، وإن خصم فلمن المبلغ المخصوم؟

إذا أدى بعض الدين فسامحه صاحب الدين بالباقي فالإبراء صحيح، ويسقط باقي الدين من ذمة المدين الأصلي، وليس لمن أدى الدين عن غيره أن يأخذ من الدين الأصلي شيئاً. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد