الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم (176) (8/ 2012) حكم بيع المرابحة مع توكيل الآمر بالشراء بالعقد أو القبض

أضيف بتاريخ : 13-07-2014

قرار رقم: (176) (8/ 2012) حكم بيع المرابحة مع توكيل الآمر بالشراء بالعقد أو القبض

بتاريخ (8/ 8/ 1433هـ) الموافق (28/ 6/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (8/ 8/ 1433هـ)، الموافق (28/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

ما حكم قيام المؤسسة المالية التي تعمل بالمرابحة بتوكيل الآمر بالشراء أو أحد أقاربه بشراء السلعة ثم تسليمها وبيعها له؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

مسيرة عمل المصارف الإسلامية مسيرة مباركة، تثبت على مر الأزمات والتحديات أن الاقتصاد الإسلامي هو السبيل الأسلم والأنجع لتحقيق التنمية والاستقرار، وأن الأركان التي يقوم عليها هي التي تحقق التوازن بين منفعة الفرد ومصلحة المجتمع. 

وسعياً من المجلس نحو تقويم هذه المسيرة وتخليصها من شبهات الحرام، ومخاطر الحيل، فقد رأى المنع من توكيل الآمر بالشراء أو وكيلاً عنه بشراء الأعيان وقبضها لحساب المؤسسة (المرابِحة)؛ وذلك سداً لذريعة الاقتراض بالربا والتحايل عليه، ولأن التوكيل في مآله سبب لمشابهة القروض الربوية؛ فتصير صورة المعاملة نقداً بنقد وزيادة، خاصة إذا صار هذا التوكيل مسلكاً عملياً عاماً لدى مؤسسات المرابحة الشرعية؛ فنخشى أن يُفقد جوهر التجارة الحقيقية بالبيع والشراء الذي به تمتاز عن البنوك الربوية.

ويوصي المجلس جميع المؤسسات المالية الإسلامية أن يقوم موظفوها بشراء البضائع وقبضها لحسابها، وعدم الخروج عن نظام المرابحة الذي أقرته المجامع الفقهية والهيئات الشرعية؛ تخليصاً للمعاملة من الشوائب والشبهات، وللمحافظة على مكتسبات الصيرفة الإسلامية التي تحققت في السنوات الأخيرة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

معالي أ.د. عبدالسلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما هي صلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة التراويح: هي صلاة القيام التي تؤدَّى في شهر رمضان. 

وسُميت بهذا الاسم لأن المسلمين كانوا يطيلون القيام فيها، ويجلسون للاستراحة بين كل أربع ركعات. والله تعالى أعلم


ماذا يترتب على الجمعية الخيرية في حال تلف الأضحية بعد ذبحها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على الجمعيات الخيرية الموكلة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالنيابة عن أصحابها المحافظة على هذه اللحوم من التلف والفساد أو السرقة وغير ذلك؛ لأنهم وكلاء عن المضحين، والوكيل أمين في عمله سواء تقاضى أجرة على عمله أم كان متبرعًا.
فإذا تلفت الأضحية بعد الذبح أثناء عملية التغليف أو النقل أو التخزين بسبب تقصير أو إهمال سواء من موظفي الجمعية القائمين على هذه العملية، أو من قبل الجهات الأخرى التي تعاقدت معها الجمعية، كشركات النقل أو الشحن؛ فيجب تضمين المقصِّر منهم قيمة الأضحية، ولا يجوز ضمان الأضحية من أموال المتبرعين الأخرى للجمعية. 
أما إن كان تلف الأضحية من غير تقصير في حفظها وتخزينها من أي جهة من الجهات المكلفة بعملية نقل وشحن وتخزين الأضاحي ولأسباب قاهرة؛ فلا ضمان لقيمة الأضحية في هذه الحالة. والله تعالى أعلم

 

 

حكم وضوء من كان يغسل يديه من الرسغ إلى المرفقين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

غسل اليدين يتحقق بغسل اليدين كاملة من رؤوس الأصابع إلى المرفقين في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ولا يكفي غسل الكفين في الابتداء؛ إذ إن غسلهما في الابتداء سنة وبعد غسل الوجه فرض.

فيجب على المتوضئ أن يغسل كفيه مع اليدين بعد غسل الوجه، فإذا لم يغسل كفيه فوضوؤه باطل ولا يصح. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد