الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم (176) (8/ 2012) حكم بيع المرابحة مع توكيل الآمر بالشراء بالعقد أو القبض

أضيف بتاريخ : 13-07-2014

قرار رقم: (176) (8/ 2012) حكم بيع المرابحة مع توكيل الآمر بالشراء بالعقد أو القبض

بتاريخ (8/ 8/ 1433هـ) الموافق (28/ 6/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (8/ 8/ 1433هـ)، الموافق (28/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

ما حكم قيام المؤسسة المالية التي تعمل بالمرابحة بتوكيل الآمر بالشراء أو أحد أقاربه بشراء السلعة ثم تسليمها وبيعها له؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

مسيرة عمل المصارف الإسلامية مسيرة مباركة، تثبت على مر الأزمات والتحديات أن الاقتصاد الإسلامي هو السبيل الأسلم والأنجع لتحقيق التنمية والاستقرار، وأن الأركان التي يقوم عليها هي التي تحقق التوازن بين منفعة الفرد ومصلحة المجتمع. 

وسعياً من المجلس نحو تقويم هذه المسيرة وتخليصها من شبهات الحرام، ومخاطر الحيل، فقد رأى المنع من توكيل الآمر بالشراء أو وكيلاً عنه بشراء الأعيان وقبضها لحساب المؤسسة (المرابِحة)؛ وذلك سداً لذريعة الاقتراض بالربا والتحايل عليه، ولأن التوكيل في مآله سبب لمشابهة القروض الربوية؛ فتصير صورة المعاملة نقداً بنقد وزيادة، خاصة إذا صار هذا التوكيل مسلكاً عملياً عاماً لدى مؤسسات المرابحة الشرعية؛ فنخشى أن يُفقد جوهر التجارة الحقيقية بالبيع والشراء الذي به تمتاز عن البنوك الربوية.

ويوصي المجلس جميع المؤسسات المالية الإسلامية أن يقوم موظفوها بشراء البضائع وقبضها لحسابها، وعدم الخروج عن نظام المرابحة الذي أقرته المجامع الفقهية والهيئات الشرعية؛ تخليصاً للمعاملة من الشوائب والشبهات، وللمحافظة على مكتسبات الصيرفة الإسلامية التي تحققت في السنوات الأخيرة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

معالي أ.د. عبدالسلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تَصحُّ العقيقة من مال المولود؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للولي أن يَعُقَّ عن المولود من ماله؛ لأن العقيقة تبرُّع وهو ممنوع منه من مال المولود، فإن فَعَلَ ضَمِنَ. والله تعالى أعلم

حديث: (سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآن كُشُرْبِهِمُ اللَّبَنَ) رواه الطبراني في [المعجم الكبير]، وأخرجه الهيثمي في [مجمع الزوائد] وقال: "ورجاله ثقات".

ومعناه: أنه سيخرج من هذه الأمة المباركة من يقرأ القرآن الكريم من غير تدبر لمعانيه، وتأمل لأحكامه، فيكون مرور الآيات الكريمات على ألسنتهم كمرور اللبن المشروب عليها. [ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 63)]. والله تعالى أعلم.

ما حكم الذبيحة المنذورة؟

الذبيحة المنذورة توزع كاملة للفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر ولا لمن تجب عليه نفقته من عياله وزوجته أن يأكلوا منها شيئًا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد