الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (313) حكم استخدام الأرض الموقوفة للمسجد في غير ما خصصت له

أضيف بتاريخ : 05-07-2022

قرار رقم: (313) (10/ 2022) حكم استخدام الأرض الموقوفة للمسجد في غير ما خصصت له

بتاريخ (2/ ذي القعدة/ 1443هـ)، الموافق (2/ 6/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 2/ ذي القعدة/ 1443هـ، الموافق 2/ 6/ 2022م، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة، حيث جاء فيه: 

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الرأي الشرعي حول قيام ذوي المرحوم/ ح. م. خ. بحفر قبر ودفن جثمان المرحوم المذكور بتاريخ 22 /4 /2022م في أرض مسجد (منتهى الحياري) المقام على جزء من قطعة الأرض رقم (6012) حوض رقم (75) نقب الدبور من أراضي السلط.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز استخدام الأرض الموقوفة للمسجد في غير ما خصصت له؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، والأصل الشرعي أن الوقف لا يُباع ولا يُورث ولا يُوهب، بل يبقى محبوساً على ما وقف عليه؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ" متفق عليه. وقد نص الفقهاء على أن شرط الواقف مُراعى ولا يجوز مخالفته؛ قال الإمام الشربيني الشافعي: "والأصل فيها أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف". [مغني المحتاج 3 /540].

والمسجد وكل ما يتبع له من مرافق وساحات يقتصر فيه على المسجدية، والدفن في ساحاته يعيق الانتفاع به على هذه الصفة، وعليه؛ فلا يجوز دفن الموتى في الأرض الموقوفة للمسجد؛ لأنه تعد على الوقف واغتصاب له، وإذا تم دفن ميت فيه فلا بد من نقله إلى المقابر العامة حفاظاً على الغاية التي وقفت من أجلها هذه الأرض. والله تعالى أعلم. 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. محمود السرطاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

حكم صدقة الفطر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صدقة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن وجد مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: "فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" [رواه البخاري]. 

وتُقدر بحوالي (2500) غرام من القمح أو الأرز، وتُصْدِرُ (دائرة الإفتاء العام) سنويًّا فتوى تبين فيها قيمة هذه الزكاة. والله تعالى أعلم


هل يُسن سجود السهو لمن نسي التشهُّد الأوسط في الصلاة؟

من نسي التشهُّد الأوسط يسنّ له أن يسجد سجدتين للسهو في آخر صلاته.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد