الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (312) هلال شهر شوال 1443هـ

أضيف بتاريخ : 01-05-2022

قرار رقم: (312) (8/ 2022) هلال شوال لعام 1443هـ

بتاريخ (29/ رمضان/ 1443هـ)، الموافق (1/ 5/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الأحد (29/ رمضان/ 1443هـ)، الموافق (1/ 5/ 2022م) قد نظر في ثبوت هلال شهر شوال لهذا العام. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الله تعالى: (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) [يس/37-40]. ويقول عز وجل: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة/185]. ويقول عليه الصلاة والسلام: (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ) رواه الترمذي.

واستناداً إلى معلومات الرصد التي قامت بها لجنة تحري الأهلة في دائرة الإفتاء العام والجهات المختصة، فقد ثبت لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية أن يوم غد الاثنين الموافق 2/ 5/ 2022م هو غرة شهر شوال لهذا العام 1443هـ، وهو يوم عيد الفطر السعيد.

وبهذه المناسبة الكريمة العطرة فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يتقدم إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين، والأسرة الهاشمية الكريمة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الفطر السعيد. سائلين الله تعالى أن يحفظ جلالته وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

كما نتقدم بالتهنئة إلى الشعب الأردني الأصيل، والأمة العربية والإسلامية، داعين الله تعالى أن يتقبل منا صيام شهر رمضان وقيامه، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على أمتنا العربية والإسلامية أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة، باليمن والبركات، وأن يهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والخير والتقوى. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د. محمود السرطاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم مسح مقدمة الرأس تحت الحجاب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز مسح مقدمة الرأس بأطراف الأصابع، كما يجزئ وضع اليد المبتلة على الحجاب إن وصل البلل إلى الشعر وإلا فلا، ولا يعامل الحجاب معاملة الخف.

جاء في [المجموع 1/ 407] للإمام النووي رحمه الله: "إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها...، وهكذا حكم ما على رأس المرأة، وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا". وقال: "المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس... وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر، فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها، قال أصحابنا: إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها". والله تعالى أعلم.

حكم الباروكة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ما دام أن الشعر من نفس المرأة، والباروكة تفك عند الغسل الواجب، ويمكن مسح جزء من الرأس عند الوضوء، فلا مانع شرعا في صنع هذه الباروكة، على ألا تظهر بها أمام الرجال الأجانب؛ إذ لا يحل لهم أن ينظروا إلى شعر المرأة المنفصل.

جاء في [روضة الطالبين وعمدة المفتين]: "ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وشعر عانة الرجل وما أشبهها، يحرم النظر إليه بعد الانفصال على الأصح". والله تعالى أعلم.

هل تصحّ صلاة من صلّى إلى غير القبلة؟

استقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصلاة؛ فمن تبيّن له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادتها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد