الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (305) المستفيد من مبلغ التعويض في صندوق تكافل

أضيف بتاريخ : 13-06-2021

قرار رقم: (305) (10/ 2021) المتعلق بالمستفيد من مبلغ التعويض في صندوق تكافل

بتاريخ (22/شوال/ 1442هـ)، الموافق (3/ 6/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس 22/ شوال/ 1442هـ، الموافق 3/ 6/ 2021م، قد نظر في الكتاب رقم (2560/ 2021)، تاريخ (10 /3 /2021) الوارد من نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب حيث جاء فيه: أوجب طلب الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي تحديد المستفيد من مبلغ التعويض عند الوفاة. قام السيد (م ل) المشترك في الصندوق بتعبئة المستفيد من التعويض في الطلب ابنه (ر ل). توفي الزميل المشترك في الصندوق السيد (م ل) بتاريخ 27/ 10/ 2020 ولم يقم بتحديث بيانات الطلب، مما أبقى المستفيد من التعويض ابنه المرحوم (ر ل)، والذي توفي قبل وفاة المشترك. وعليه يرجى التكرم ببيان رأيكم حول المستفيد من مبلغ التعويض المذكور أعلاله في مثل هذه الحالة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب هو الالتزام بما نص عليه المشترك في الصندوق، والالتزام بما يقتضيه نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين. ولما تعذر ذلك بسبب وفاة المستفيد من التعويض وجب تقسيم المال بين ورثة المشترك بحسب أنصبتهم التي تقررها المحاكم الشرعية. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو        د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو        أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو            د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الاستنجاء بعد التبول

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب الاستنجاء من البول والغائط، ويجوز أن يستنجي بالماء وحده، أو بالأوراق الصحية وحدها، والأفضل بالأوراق ثم الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. والله تعالى أعلم

حكم الطواف في الطوابق العلوية في المسجد الحرام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يشترط لصحة الطواف شروط عديدة، منها: أن يكون الطائف داخل المسجد -ولو توسّع المسجد ما لم يخرج بالتوسعة إلى الحلّ-، ويكفي الطواف في هواء المسجد أو على سطحه، ولو كان السطح أعلى من البيت. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "ويصح -أي الطواف- على سطح المسجد وإن كان سقف المسجد أعلى من البيت كالصلاة على جبل أبي قبيس مع ارتفاعه عن البيت، وهذا هو المعتمد" [مغني المحتاج 2/ 246]. 

ولا يضر وجود الأعمدة والجدران التي تحول بين الطائف وبين البيت؛ إذ الشرط أن يكون الطائف داخل حدود المسجد وخارج حدود الكعبة.

قال الشربيني: "يصح -أي الطواف- داخل المسجد وإن وسع وحال حائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري" [مغني المحتاج 2 /246].

وعليه؛ فيصح الطواف في الطوابق العلوية، ولا يضر وجود الحواجز كالأعمدة والجدران أثناء الطواف. والله تعالى أعلم.

حكم خروج الخاطب مع خطيبته قبل العقد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على الخاطب قبل العقد ما يحرم على أي أجنبي من لمس لمخطوبته، أو الخلوة، أو أن يراها بغير اللباس الشرعي الكامل، ولو بعد قراءة الفاتحة وموافقة أهلها؛ لأنّ الخطبة دون عقد لا تُحلُّ حراماً. والله تعالى أعلم.


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد