الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (154) (19/ 2010) حكم الإنفاق على الوقف من أموال الوقف

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (154) (19/ 2010) حكم الإنفاق على الوقف من أموال الوقف  

بتاريخ (7/ 10/ 1431هـ) الموافق (16/ 9/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ (7/ 10/ 1431هـ) الموافق (16/ 9/ 2010م) قد اطلع على كتاب دولة رئيس الوزراء الأكرم المتعلق بطلب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إعادة تخصيص دعم لمؤسسة تنمية أموال الأوقاف أو ضم موازنة المؤسسة إلى موازنة وزارة الأوقاف، وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير الأوقاف وشروحات كلٍّ من معالي وزير المالية ومعالي وزير تطوير القطاع العام.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

التأكيد على قراره السابق رقم (103) بتاريخ (5/ 4/ 1427هـ) الموافق (3/ 5/ 2006م) والذي جاء فيه: "إن المؤسسة بمنزلة متولي الوقف؛ فيجوز تخصيص جزء من هذه العائدات لتغطية نفقات وأجور العاملين في المؤسسة بالقدر المعروف، دون توسع ولا مبالغة في الإنفاق، مع المحافظة على أصل المال؛ لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل لوالي صدقته أن يأكل منها غير متأثل مالاً؛ أي دون اتخاذ أصل المال".

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية -غير ابن عتاب- والشافعية والحنابلة إلى أن ما يستحقه الناظر من أجر سواء أكان مشروطاً من قبل الواقف أم من قبل القاضي يكون من غلة الوقف، وقد ذكر جمهور الفقهاء أن أجرة الناظر أو المتولي إذا لم تكن مقدرة من قبل الواقف فيجب أن لا تزيد على أجرة المثل.

وينصح المجلس أن تساعد الحكومة في دعم مصروفات إدارة الوقف، وتخصيص منافعه لجهة البر والإحسان ما أمكن ذلك من باب المصلحة العامة؛ لأن الحكومة مسؤولة عن رعاية مصالح البلاد والعباد؛ فإن ذلك أدعى إلى زيادة الثقة في مؤسسة تنمية أموال الأوقاف والتبرع لها لتقوم بدورها في تغذية وجوه البر. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم قراءة الرقية الشرعية للحائض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قراءة الجنب والحائض والنفساء للرقية ولو كان فيها شيء من آيات القرآن الكريم، إما غيباً أو بالنظر في المصحف من غير مس ولا حمل له، وبشرط  قصد الرقية والتحصين والذكر لا بقصد التلاوة، ولو كان المقروء سورة كاملة كسورة الملك.

قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "وتحل لجنب أذكاره -أي القرآن- وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه لا بقصد قرآن، كقوله عند الركوب: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) [الزخرف: 13] أي مطيقين، وعند المصيبة: (إنا لله وإنا إليه راجعون)...، بل أفتى شيخي -الشهاب الرملي- بأنه لو قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز" انتهى باختصار من [مغني المحتاج 1/ 217]. والله تعالى أعلم.

من المُطالب بالعقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المطالب بالعقيقة هو مَن تلزمه نفقة المولود من أب أو جد أو أم؛ فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود.
ولا يفعلها مَن لا تلزمه نفقة المولود إلا بإذن مَن تلزمه (الأب). والله تعالى أعلم

 

حكم دفع الفدية للقريب الفقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمرأة أن تدفع فدية إفطارها عن شهر رمضان لابنة ابنها إن كانت هذه البنت فقيرة وليست مكفيّة بنفقة من تجب عليهم نفقتها. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد