الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (148) (13/2010) أحكام بعض صور عمل المحامين

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (148) (13/ 2010) أحكام بعض صور عمل المحامين

بتاريخ (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)، قد اطلع على السؤال الآتي:

ما حكم عمل المحامي بالصور الآتية:

أولاً: أن يتعاقد المحامي مع المتضررين من الحوادث والمؤمَّن عليهم؛ بحيث يشتري القضية من صاحبها المتضرر بمبلغ محدد، مقابل أن يأخذ كل ما يُحَصِّله من شركة التأمين.

الجواب وبالله التوفيق:

هذه الصورة هي عبارة عن شراء الدين الذي يطالب به الشخص المتضرر من شركة التأمين، وهو أمر محرم لسببين:

الأول: أنّ المحامي يدفع مبلغاً معجَّلاً في الغالب للشخص المتضرر ليأخذ أكثر منه مؤجلاً ليطالب به  شركة التأمين، وهذا هو عين الربا وهو حرام. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) البقرة/278.

الثاني: وجود الغرر والجهالة والمقامرة في هذه المعاملة؛ لأن المحامي يدفع مبلغاً معيناً من المال ولا يدري كم سيأخذ من شركة التأمين، وهذا حرام.

ثانياً: أن يتعاقد مع المتضررين كما في الصورة الأولى إلاّ أن الأجر يكون بنسبة (25%) أو أكثر أو أقل مما يُحَصِّله.

الجواب وبالله التوفيق:

يرى المجلس جواز هذه الصورة أخذاً بمذهب الحنابلة، حيث ذهب الحنابلة إلى جواز أن تكون الأجرة نسبة معلومة من الربح.

ثالثاً: أن يتفق المحامي مع صاحب مال على أن يفتح صاحب المال مكتباً للمحامي مقابل نسبة من الأرباح على بعض القضايا دون غيرها لسبب أو لآخر؟

الجواب وبالله التوفيق:

يرى المجلس جوازها على أساس الشركة كما هو عند الحنابلة.

وعلى هذا فتصح هذه الشركة، ويكون توزيع الربح بحسب الاتفاق بينهما، وأما لو جهز صاحب المال المكتب بمستلزماته ودفعه إليه إجارة (أجرة شهرية) فهذا يجوز باتفاق العلماء، والله تعالى أعلم.

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

كيف تُوزَّع العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إن كانت العقيقة مندوبة؛ فيجب التصدُّق بشيء منها وإن قلَّ، ويقدَّر (بنصف كيلو غرام من اللحم). 
والأفضل أن توزَّع أثلاثًا كالأضحية: ثلث يأكل منها له ولأهل بيته، وثلث يتصدق بها على الفقراء، وثلث يهديها للأصحاب والجيران وإن كانوا أغنياء.
والأفضل أن يرسل الطعام مطبوخًا إلى الفقراء أولى من دعائهم إليه. والله تعالى أعلم

 

 

حكم ترك سجود التلاوة في الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على الإمام إذا ترك سجود التلاوة ولو عمداً، والواجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة، فإذا لم يسجد الإمام سجود التلاوة، فلا يجوز للمأموم السجود؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

وما فعله المأموم من إحداث سجود بعد سلام الإمام وقبل سلامه فيما ليس فيه سجود للسهو، يبطل الصلاة إن كان المأموم عالماً بالتحريم، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته.

جاء في [حاشية الإمام الجمل على فتح الوهاب]: "قوله: فلا يجبر تركها -الهيئات- بالسجود؛ فإن سجد لشيء منها عامداً بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان صلاة من لم يحط علما بالمسألة، مع ضرورة تعلم الأحكام، وأما بعد العلم بها فتبطل. والله تعالى أعلم. 

هل يشترط التتابع بالقضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأفضل في القضاء التتابع إن كان الصيام قد فات بعُذر، وإن فات الصيام بلا عذر فالتتابع واجب؛ لأن القضاء في هذه الحال على الفور، والتفريق يُخِلُّ بالفورية. 

ومع ذلك لو فرَّق أيام القضاء كفاه ذلك، لكنه يكون آثمًا لإخلاله بشرط الفورية والتتابع. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد