الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (143) (8/2010) حكم العمولات التي يتقاضاها الوسطاء في غسل الأموال

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (143) (8/ 2010) حكم العمولات التي يتقاضاها الوسطاء في غسل الأموال

بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م)

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ: (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م) قد اطلع على السؤال الأتي:

ما حكم العمولات التي يتقاضاها الوسطاء في غسيل الأموال في أي بلد، وبموافقة تلك الدول؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:

إن عمليات غسل الأموال هي مصطلح يقصد به إدخال الأموال الناتجة عن الأعمال المحرمة وغير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار مشروعة قانوناً؛ لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع.

وهي محرمة شرعاً؛ لأنها من مصدر محرم كالربا والقمار وتجارة المحرمات كالمخدرات والخمور، والمال الناتج منها هو من قبيل السحت المحرم، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء/٢٩، فالآية تحرم التعامل بالباطل والتحايل على أموال الناس بالظلم والنصب والاحتيال، وتجيز التداول في الأموال بين الناس بالطرق المباحة ومنها: التجارة وغيرها من طرق الكسب المباحة.

وعمليات غسل الأموال ليست تجارة؛ لأن أصحابها لا يريدون الكسب، ولكن يريدون تبرير أموالهم بإلباسها زوراً صفة التجارة والمعاملة القانونية.

ولا يخفى أن في عمليات غسل الأموال ضرراً كبيراً يلحق بالاقتصاد الوطني، والتهرب من سداد الضرائب المباشرة، ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة؛ مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة، واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم.

وإن الوساطة في هذه العمليات محرمة شرعاً؛ لأنها إعانة على الحرام، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، ثم إن فيها تثبيتاً للباطل، وما بني على الباطل فهو باطل، فالمال الناتج من هذه الوساطة هو من قبيل الكسب غير المشروع.

وقد حاربت المملكة الأردنية الهاشمية هذه العمليات، فصدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم: (46/ 2007)، وهو يعمل على منعها ومكافحتها ويعدها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم مسح مقدمة الرأس تحت الحجاب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز مسح مقدمة الرأس بأطراف الأصابع، كما يجزئ وضع اليد المبتلة على الحجاب إن وصل البلل إلى الشعر وإلا فلا، ولا يعامل الحجاب معاملة الخف.

جاء في [المجموع 1/ 407] للإمام النووي رحمه الله: "إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها...، وهكذا حكم ما على رأس المرأة، وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا". وقال: "المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس... وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر، فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها، قال أصحابنا: إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها". والله تعالى أعلم.

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

حكم من شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء أو بعده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المتوضئ في ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء أثناء وضوئه وجب عليه إعادة غسل هذا العضو وغسل ما بعده، فإذا شك في ترك غسل عضو بعد الفراغ من الوضوء فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد