الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم:(231) شرعية الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (231) (15/ 2016) شرعية الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري ومكافحته

بتاريخ (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22 /12 /2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22 /12 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، حيث جاء فيه:

أرفق بطيه مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم (3/2984) تاريخ (12 /10 /2016م) والمرفق بها التقرير والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السادس للجنة وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة والشؤون الدينية الرسمية في الدول العربية لإعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري الذي عقد يومي (28-29 /9 /2016م) أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لبيان الرأي الشرعي حول بنود الاتفاقية المذكورة. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

في ضوء ما تقرر من وجوب المحافظة على كرامة الإنسان وصيانتها عن كل اعتداء أو امتهان، وما قرره مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في قراراته السابقة، وما صدر عن المجامع الفقهية في العالم الإسلامي، لم يجد المجلس في بنود الاتفاقية المذكورة محذورًا شرعيًا يستدعي التوقف فيها. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

     نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل 

        أ.د عبد الناصر أبو البصل / عضو

               الشيخ سعيد الحجاوي /عضو             

   الشيخ غالب الربابعة / عضو

                 د. محمد خير العيسى /عضو             

       القاضي خالد الوريكات / عضو

                   د. محمد الخلايلة /عضو                 

    د. محمد الزعبي/عضو   

        

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما هي المُفَطِّرات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. ما دَخَلَ من الأعيان – وإن قلَّ – عمدًا إلى الجوف من منفذ مفتوح مثل: الأنف والأذن والفم والقبل والدبر.

2. القيء العمد.

3. الجماع.

4. الاستمناء.

5. الحيض والنِّفاس.

6. الجنون.

7. الردة.

8. الإغماء إن استمر جميع النهار. والله تعالى أعلم


حكم قضاء السنة الراتبة القبلية لمن فاتته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

كلّ نافلة لها وقت يندب قضاؤها إذا فات وقتها، والنافلة قبل الفريضة تقديمها على الفريضة أدب، فإن صليت بعد الفريضة فهي أداء، فإن خرج وقت الفريضة ندب قضاء النافلة لمن لم يصلّها.

فمن فاتته سنة الظهر القبلية بعذر أو بغيره؛ فيندب له أن يصليَها بعد صلاة فرض الظهر في وقت الظهر ولو في آخره، وتكون أداءً لا قضاءً، ويُستحبُ لمن فاتته السنة القبلية للظهر أن يصليَها قبل سنة الظهر البعدية مراعاة للترتيب، جاء في كتاب [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 60]: "وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة، وتقديمه عليها أدب، وهو بعدها أداء، وما بعدها يدخل وقته بفعلها، ويخرج بخروج وقتها".

فإن خرج وقت الظهر، ندب له أن يصلي النافلة القبلية والبعدية، ويكون قضاء لهما، جاء في [عمدة السالك 1/ 61]: "وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبداً". والله تعالى أعلم.

حكم الأكل أو الشرب أثناء الأذان الثاني

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز الأكل والشرب أثناء الأذان الثاني؛ لأن الأذان الثاني إعلام بطلوع الفجر ووجوب الإمساك، وقد قال الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187]. 

ومن فعل ذلك فقد أبطل صومه، وعليه الإمساك بقية اليوم والقضاء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد