الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (140) (5/2010) حكم استيفاء مبلغ من المال مقابل فحوص التأكد من صلاحية الدم

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (140) (5/ 2010) حكم استيفاء مبلغ من المال مقابل فحوص التأكد من صلاحية الدم

بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م)

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ)، الموافق (22/ 4/ 2010م) قد اطلع على السؤال المتعلق بحكم قرار وزارة الصحة باستيفاء مبلغ خمسة عشر ديناراً لقاء كل وحدة دم، وبعد أن اطلع المجلس على كتاب معالي وزير الصحة الذي يبين فيه أن عزم الوزارة على أخذ أجرة على نقل وحدات الدم إنما هو في مقابل الفحوص التي تجريها الوزارة للتأكد من صلاحية الدم للنقل، وليس ثمناً لنفس الدم.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:

بما أن المبلغ المطلوب هو في مقابل الفحوص التي تجريها الوزارة على الدم للتأكد من صلاحيته، وعدم وجود أي من الأمراض السارية فيه، وليس ثمناً للدم؛ فإنه يجوز شرعاً استيفاء هذا المبلغ.والله تعالى أعلم.

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يكفي تسبيحة أو تسبيحتان في الركوع أو السجود؟

نعم، يكفي أن يسبح المصلي تسبيحة في الركوع وكذلك في السجود بشرط أن يطمئنّ في كل منهما، وأما الثواب فبحسب عدد التسبيحات.

حكم من يصوم ولا يصلي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

على المسلم أن يحرص على الفرائض كلِّها، وأهمُّها بعد الشهادتين: الصلاة. 

ومَنْ تركها استخفافًا بحقِّها؛ فهو كافر لا يُقبل صيامه، وإنْ تركها كسلًا؛ فهو مسلم وصيامه صحيح، ولكنه ارتكب إثمًا عظيمًا بتركه الصلاة. والله تعالى أعلم


حكم الجماعة الثانية في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تحرّي إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق -كمسجد الحي- وله إمام راتب إلا بإذن الإمام؛ كونه يورث قدحاً في الإمام وطعنا فيه. أما إذا كان المسجد مطروقًا كمساجد الأسواق فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة، سواء أكان له إمام راتب أو لا، وسواء أذن الإمام أو لا؛ لأن الناس يكثر ورودهم عليه، فلا يتخيل في تعدد الجماعات حينئذ قدح في الإمام. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد