الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (98) حكم نظام جمعية موظفي البلورة الساخنة

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

 

قرار رقم: (98) حكم نظام جمعية موظفي البلورة الساخنة

بتاريخ: 22/ 2/ 1427هـ ، الموافق: 22/ 3/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في النظام الداخلي لجمعية البلورة الساخنة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد أن اطلع على النظام الداخلي والنظام الملحق به للجمعية المذكورة رأى المجلس إجراء تعديل على المادة الرابعة من النظام الملحق التي نصت على أنه:

(يقوم عضو من أعضاء الجمعية بمهمة دفع النقود للبائع بعد معاينة المادة والاتفاق على الثمن ومن دون تسليم النقود للمستفيد إطلاقا).

حيث رأى المجلس أن تصاغ هذه المادة كما يلي (تقوم الجمعية بإنابة عضو من أعضائها بمهمة شراء المادة التي طلبها الآمر بالشراء أولا، وذلك بعد معاينتها ودفع ثمنها للبائع، وبعد أن تتملك الجمعية المادة فعلاً وتدخل في حيازتها تقوم ببيعها ثانياً للآمر بالشراء) وقد رأى المجلس تعديل المادة المذكورة كما هو مبين لأنه لا يجوز شرعاً للجمعية أن تبيع المادة التي طلبها الآمر بالشراء إلا بعد أن تشتريها لنفسها وتدخل في حيازتها وملكها فعلا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه)(1) ولما في ذلك مظنة الدخول في الربا.

والله تعالى أعلم.

 


 

 (1)رواه أحمد في "المسند" (3/ 402) وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغيره .

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم لبس الخواتم للرجال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن لبس خاتم الفضة في اليد اليمنى للرجال؛ وذلك اتباعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ، ونَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، وقَالَ: (إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِن ورِقٍ، ونَقَشْتُ فيه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، فلا يَنْقُشَنَّ أحَدٌ علَى نَقْشِهِ).

ويشترط ألا يزيد حجم خاتم الفضة عن الحد المعتاد في العرف، فإن زاد كان ذلك من الإسراف، وأما الختام المصنوع من غير الفضة كالحديد والنحاس وغيره فيباح لبسه من غير كراهة، إلا أن يكون ذهباً؛ فيحرم لبسه على الرجل.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 586]: "ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص، ويسن للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه أو يساره، ولبسه في اليمين أفضل، ويجوز في اليسار، وفيهما معا".

وجاء أيضاً في كتاب [مغني المحتاج 2/ 97]:" ويحل له أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى من الفضة الخاتم بالإجماع، ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة رواه الشيخان، بل لبسه سنة، سواء أكان في اليمين أم في اليسار، لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة...ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف: أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافاً كما قالوه في خلخال المرأة، هذا هو المعتمد". والله تعالى أعلم.

كيف يزكى الناتج من التمر إذا كان أنواعاً مختلفة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغ الناتج النصاب -وهو خمسة أوسق ويساوي (611) كغم- وجبت فيه الزكاة بمقدار العشر إن سقي بماء السماء، ونصف العشر إن سقي بآلة، وإذا اختلف الناتج من التمر من حيث الأنواع، فيُخرج من كل نوع بقسطه، فإن شق ذلك جاز إخراج الوسط.

جاء في [حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 22)]: "ويضم النوع إلى النوع، كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغيرهما، ويخرج من كل بقسطه، فإن عسر لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها أخرج الوسط منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه جاز". والله تعالى أعلم

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد