حكم الإفرازات الملونة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الإفرازات الملونة حكمها حكم الدم، سواء كانت في بداية الحيض أم في نهايته، ولو كانت تنزل بشكل متقطع بحيث تنزل أياماً وتنقطع أياماً ثم تعاود النزول مجدداً، ما لم تزد مدتها على خمسة عشر يوماً أو تنقص عن يوم وليلة؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثره. والله تعالى أعلم
حكم استعمال التحاميل والحُقَن للصائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الحُقَن الشرجية أو التحاميل في أحد السبيلين من المُفَطِّرات؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"].
فتعميمهُ في الداخل يدل على أنّهُ مُفَطِّرٌ سواء كان مطعومًا أو غيرَ مطعوم؛ لأن غير المطعوم له صورة الطعام.
وينبغي استعمالها قبل الفجر أو بعد الإفطار، أما إذا احتاج إليها استعملها، ويبقى ممسكًا، ويقضي ذلك اليوم. والله تعالى أعلم
هل يضمن المُضحّي الأضحية إذا فسدت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا فسد اللحم بسبب تقصير المُضحّي في الحفظ، أو سوء التخزين؛ ضمن مقدار حق الفقير (ويُقَدَّر بنصف كيلو غرام من اللحم)، وإذا كانت منذورة ضمنها كلَّها.
فإن لم يُقَصِّر فلا ضمان عليه؛ لأن حُكْمَها حُكْمُ الوديعة. والله تعالى أعلم