حكم إشراك الغير في أجر الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز إشراك المُضحّي غيرَه في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يشتركا في ثمن الأضحية إلا إن وهب أحدُهما الآخرَ. جاء في [مغني المحتاج (6/ 137)] للخطيب الشربيني: "لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز".
مع ملاحظة أن إشراك غيره في ثواب أضحيته ليس أضحية عن الغير. والله تعالى أعلم
حكم الأضحية من مال الصغير والسفيه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز لولي اليتيم والسفيه أن يضحي عن الصبي والسفيه من مالهما؛ لأنه مأمور بالاحتياط لمالهما، ممنوع من التبرع به، والأضحية تبرع، ويجوز له أن يضحي من مال نفسه. والله تعالى أعلم
حكم القيء في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من المُفَطِّرات: تَعَمُّدُ القيء؛ فمَنْ تقيَّأ عمدًا أفطر.
وإنْ غَلَبَهُ القيءُ لم يُفطر إن لم يرجع شيء من القيء إلى الجوف، وإلا أفطر.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْء؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا؛ فَلْيَقْض" [رواه أبو داود والترمذي]. والله تعالى أعلم