حكم من صامت حياءً من أهلها وهي حائض
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يَحْرُمُ على المرأة الحائض أو النفساء ترك المُفَطِّرات بنية الصيام، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقدُ.
وأما لو امتنعت عن الأكل والشرب بغير قصد الصيام؛ فلا يَحْرُمُ عليها، ولكن تكون قد شقَّتْ على نفسها من غير حاجة. والله تعالى أعلم
حكم ماء الشارع إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن ماء الشارع طاهر، فإذا تيقن نجاسته فيعفى عن قليله الذي يصيب أسفل ثوب الإنسان أو بدنه. والله تعالى أعلم
حكم إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُكره في صيام النافلة المطْلَقة إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، وإفراد يوم الأحد بالصيام.
أما لو صام مع الجمعة يومًا قبلها أو يومًا بعدها؛ فلا بأس، وكذا يوم السبت والأحد.
ولو صام الجمعة والسبت والأحد معًا؛ فلا كراهة.
أما إذا وافق أحد هذه الأيام يومًا يُسَنُّ صيامه - كيوم عرفة أو عاشوراء -؛ فلا كراهة في إفراد صومه. والله تعالى أعلم