ماذا يترتب على الجمعية الخيرية في حال تلف الأضحية بعد ذبحها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الجمعيات الخيرية الموكلة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالنيابة عن أصحابها المحافظة على هذه اللحوم من التلف والفساد أو السرقة وغير ذلك؛ لأنهم وكلاء عن المضحين، والوكيل أمين في عمله سواء تقاضى أجرة على عمله أم كان متبرعًا.
فإذا تلفت الأضحية بعد الذبح أثناء عملية التغليف أو النقل أو التخزين بسبب تقصير أو إهمال سواء من موظفي الجمعية القائمين على هذه العملية، أو من قبل الجهات الأخرى التي تعاقدت معها الجمعية، كشركات النقل أو الشحن؛ فيجب تضمين المقصِّر منهم قيمة الأضحية، ولا يجوز ضمان الأضحية من أموال المتبرعين الأخرى للجمعية.
أما إن كان تلف الأضحية من غير تقصير في حفظها وتخزينها من أي جهة من الجهات المكلفة بعملية نقل وشحن وتخزين الأضاحي ولأسباب قاهرة؛ فلا ضمان لقيمة الأضحية في هذه الحالة. والله تعالى أعلم
الأمور التي تخالف فيها العقيقةُ الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
1- العقيقة تذبح للتقرب إلى الله تعالى والشكر له على نعمة الولد، أما الأضحية فإنها تذبح للتقرب إلى الله تعالى، والشكر له في أيام النحر.
2- العقيقة تكون في اليوم السابع من الولادة، بينما الأضحية تكون في عيد الأضحى ويمتد وقتها إلى ثلاثة أيام بعد العيد.
3- العقيقة تكون مرةً واحدةً في العمر، وأما الأضحية فتُستحَبُّ في كل سنة لمن قدر عليها.
4- يُسَنُّ للمضحي عدمُ أخذ شيء من شعر رأسه وأظافره إلى أن يُضحّي، ولا يُسَنُّ ذلك لمن أراد العقيقة.
5- يُسَنُّ أن تُطبخ العقيقة، ويُتصدَّق بها مطبوخة، بخلاف الأضحية لا بدَّ أن تُوزَّع لحمًا نيئًا. والله تعالى أعلم
حكم الاعتراض على إمام المسجد في الجمع بين الصلوات
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز لأحد من المصلين الاعتراض على الإمام في المسجد، سواء كان اعتراضًا لطلب الجمع، أو لتركه؛ إذ الأصل أن لدى الإمام من العلم الشرعي ما يؤهله لاتخاذ القرار في هذا الأمر. والله تعالى أعلم