حكم إخراج الفدية لمن أفطر بعذر شرعي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان العذر من الأعذار الدائمة - كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ منه، وكالهَرِم - فتجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيام التي أفطرها.
وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة - كالحيض والنِّفاس والمرض غير الدائم - فيجب في ذلك القضاء لا غير. والله تعالى أعلم
حكم استئذان المرأة زوجها في صوم القضاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
على المرأة أن تستأذن زوجَها في صوم القضاء إذا كان وقت القضاء واسعًا، أما إن ضاقَ وقت القضاء - كأن بقيَ من شعبانَ ما يكفي للقضاء فقط - فلا تستأذنه، بل تصوم؛ لأن أمْرَ الله تعالى مقدَّم على رضا الزوج. والله تعالى أعلم
حُكم شراء الأضاحي والتوكيل بذبحها عن طريق الهاتف
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأولى أن يقوم المُضحّي بذبح أضحيته بيده إصابةً للسنة، أو يحضرها إن أمكن.
ولا حرج عليه في توكيلِ الجزار بشراء أضحية له وذبحِها عنه، سواء أكانت الأضحية مملوكة للجزار، أو كان وكيلًا في بيعها عند الحنابلة، شريطة أن يقوم الجزار بتعيينها وشرائها للمضحّي قبل ذبحها. والله تعالى أعلم