هل يُشترط في المسجد الذي يُعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يُشترط في المسجد الذي يُعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة، إلا إذا نذر اعتكافًا متتابعًا تتخلله الجمعة؛ فيُشترط أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة؛ حتى لا يقطع تتابعه بالخروج لصلاة الجمعة. والله تعالى أعلم
حكم التكبير من سورة الضحى إلى سورة الناس
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يستحب التكبير من أول سورة الضحى إلى سورة الناس، وهي قراءة أهل مكة.
جاء في [نهاية الزين/ ص 65] :"السنة أن يبدأ السورة بالبسملة؛ لأنها آية منها، وأن يقول قبل السورة إن كانت من الضحى إلى آخر القرآن: لا إله إلا الله والله أكبر؛ لما نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة، فقال له: أحسنت وأصبت السنة". والله تعالى أعلم
السنن والآداب المتعلقة بالأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
للتضحية سنن وآداب يُستَحبُّ أن يأتي بها المُضحّي، منها:
أولًا: يُسَنُّ لمن أراد أن يُضَحِّي أن يُمسك عن إزالة شيء من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم]، ومن فعل شيئًا من ذلك؛ فلا إثم عليه، وصحَّت أضحيته.
ثانيًا: أن يذبح المضحي الأُضحية بنفسه، فإن تعذَّر ذلك فليشهد ذبحها؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله عنها: (قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ) [رواه الطبراني في "معجمه" والحاكم في "مستدركه" والبيهقي في "سننه"].
ثالثًا: استقبال القبلة عند الذبح؛ لأن القبلة أشرف الجهات.
رابعًا: التسمية عند الذبح، فيقول الذابح: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولو لم يسمِّ حلَّتْ ذبيحته، يقول الله تبارك وتعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]، والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبير بعدها.
خامسًا: الدعاء بالقَبول، فيقول الذابح: "اللهُمَّ هذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، فَتَقَبَّلْه مِنِّي". أي: هذه الأضحية نعمة صادرة منك وتقربت بها إليك. والله تعالى أعلم