حكم المأموم إذا قام للركعة الثالثة ناسياً
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا جلس الإمام للتشهد وقام المأموم للركعة الثالثة ناسياً لزمه الرجوع؛ لوجوب متابعة الإمام، وليس عليه سجود سهو، فإن لم يعد بطلت صلاته.
قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "لو انتَصب المأموم وحده ناسيًا لزمه العود؛ لوجوب متابعة الإِمام... فإِن لم يعد بطلت صلاته؛ لمخالفَة الواجب" [أسنى المطالب 1/ 190]. والله تعالى أعلم
هل يجوز جمع الظهر مع العصر للانشغال باحتفال العرس؟
لا يجوز جمع الظهر مع العصر، ولا المغرب مع العشاء بسبب الانشغال بالعرس؛ لأن الجمع رخصة لها أسباب محددة شرعًا وليس هذا منها.
هل قص الأظافر من نواقض الوضوء؟
قص الأظافر ليس من نواقض الوضوء، ويستحب غسل اليدين بعده للنظافة.