حكم استعمال التحاميل والحُقَن للصائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الحُقَن الشرجية أو التحاميل في أحد السبيلين من المُفَطِّرات؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"].
فتعميمهُ في الداخل يدل على أنّهُ مُفَطِّرٌ سواء كان مطعومًا أو غيرَ مطعوم؛ لأن غير المطعوم له صورة الطعام.
وينبغي استعمالها قبل الفجر أو بعد الإفطار، أما إذا احتاج إليها استعملها، ويبقى ممسكًا، ويقضي ذلك اليوم. والله تعالى أعلم
الأنعام التي يجوز التضحية بها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تَصِحُّ الأضحية إلا من الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم، قال الله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) [الحج:34].
وأفضلها: الإبل ثم البقر ثم الغنم، وتُجْزِئ الأضحية من الإبل أو البقر عن سبعة، قال جابر رضي الله عنه: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" [رواه مسلم]. والله تعالى أعلم
حكم هبة ثواب الأضحية للغير
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تصح الأضحية بهذه النية؛ لأن الأضحية إن كانت من الأغنام فتجزئ عن شخص واحد، وإن كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.
ولكن يمكن له أن يذبحها عن نفسه، ومن ثم يهب مثل ثوابها إلى من يشاء.
يقول الإمام الرملي رحمه الله: "قال الشافعي رضي الله عنه: وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا، ومن ثم قال الأصحاب: يسن له أن ينوي الصدقة عن أبويه مثلا، فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره - ثم نقل عن المعتمد جواز - قولهم: اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة، وإلى المسلمين عامة؛ قال الزركشي: فإن الثواب يتفاوت، فأعلاه ما خصه، وأدناه ما عمه وغيره" انتهى من "نهاية المحتاج". والله تعالى أعلم