يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة.
ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.
هل يُسَنُّ طبخ العقيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُسَّن ألا يتصدقَ بلحم العقيقة نيئًا، بل يطبخه مع شيء حلوٍ؛ كالزبيب والعسل؛ وذلك تفاؤلًا بحلاوة أخلاق المولود. والله تعالى أعلم
ما حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر؟
دعاء القنوت في صلاة الفجر سنة، من تركه سجد للسهو.