تجب الزكاة على جميع المال المدخر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.
جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده.
والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.
حكم دولاب الحظ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان الدخول في المسابقة مجانياً، غير مدفوع الثمن، بحيث تمنحها الشركة للزبون ليدخل في سحب على الجوائز، فلا بأس فيها ولا حرج، وهي بذلك تعد هبة من التاجر، وهذا ما جاء في قرار مجلس الإفتاء رقم: (3/ 2010). والله تعالى أعلم.
هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، إلا إذا وُلِدَ قبلَ مغيبِ شمس ِآخر يوم من رمضان. والله تعالى أعلم