كيف تُوزَّع العقيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن كانت العقيقة مندوبة؛ فيجب التصدُّق بشيء منها وإن قلَّ، ويقدَّر (بنصف كيلو غرام من اللحم).
والأفضل أن توزَّع أثلاثًا كالأضحية: ثلث يأكل منها له ولأهل بيته، وثلث يتصدق بها على الفقراء، وثلث يهديها للأصحاب والجيران وإن كانوا أغنياء.
والأفضل أن يرسل الطعام مطبوخًا إلى الفقراء أولى من دعائهم إليه. والله تعالى أعلم
حكم بيع الأضاحي الموصوفة بصّفات محددة والتوكيل بذبحها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بيع الأضاحي الموصوفة بصفات محدَّدة جائز، وهو من قَبيلِ بيعِ السَّلَمِ إذا جرى بلفظ السَّلَم، ومن قبيل البيع إن لم يكن بلفظ السَّلَم.
وأما توكيل البائع بذبح الأضحية فالأصل فيه الجواز؛ لأنَّ الوكيل يقوم مقام الموكِّل في تحصيل مقصوده، وهذا عقد يملك الموكِّل (المشتري) مباشرته لنفسه؛ فيصحُّ توكيله لغيره (البائع).
لكن يُشترط في التوكيل بالذبح وجود النية عند الذبح، أو عند دفع الأضحية للوكيل، والأصل تعيين الذبيحة لأنها عبادة، ولا يشترط تعيينها عند الذبح، بل يصحُّ قبل ذلك.
ويجوز للموكِّل تفويض النية للوكيل أو استحضارها بنفسه عند توكيله بالذبح، ولكن يجب تعيين الأضحية ولو عند الذبح من قبل الوكيل.
ويجب تعيين الأضاحي ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها، ولذلك يجب على الجمعيات والشركات مراعاة ذلك، ووضع آلية معينة تضمن عدم وقوع الخلط بين الأضاحي؛ ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها. والله تعالى أعلم
صحة حديث: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني...
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الحديث ذكره الصغاني رحمه الله في [الموضوعات/ ص43] حيث قال: "وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: "مَنْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلم يصل فقد جفاني (من صَلَّى وَلَمْ يَدْعُنِي فَقَدْ جَفَانِي)، وَمَنْ دَعَانِي وَلَمْ أُجِبْهُ فَقَدْ جَفَيْتُهُ، وَلَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ".
واستشهد العجلوني رحمه الله في [كشف الخفاء 2/ 264] بما قاله الصغاني. والله تعالى أعلم.