شروط صحة صلاة الجمعة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تجب صلاة الجمعة على المسافر، سفراً طويلاً أو قصيراً، إذا غادر محل إقامته قبل دخول وقت صلاة الفجر في مذهب الشافعية، أما إذا شرع في السفر بعد أذان الفجر فيجب عليه أداء صلاة الجمعة، سواء في بلده أو في أي بلد تقام فيه الجمعة.
جاء في [بشرى الكريم 1/ 383] من كتب الشافعية: "ولا تجب [صلاة الجمعة] على مسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً، إن فارق محل إقامته قبل الفجر" انتهى.
فإذا كنتم شرعتم في سفركم بعد الفجر؛ فيلزمكم أداء صلاة الجمعة في المسجد، وكذلك الأمر إن شرعتم بعده؛ لعدم استيفائكم لشروط صحة الجمعة ومنها: أن تكون بأربعين رجلاً أحراراً بالغينَ عقلاءَ، مستوطنينَ حيثُ تقامُ الجمعة، ويجب إقامتها في خطة أبنية مجتمعة، سواء كانت بلدا أو قرية أو لواء، فالعبرة باجتماع الأبنية. والله تعالى أعلم.
حكم من مسح رأسه ثم حلَقه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا حلق المتوضئ رأسه بعد مسحه في الوضوء، فلا يجب عليه إعادة مسح رأسه أو إعادة الوضوء. والله تعالى أعلم
إذا أقام المسافر وشُفي المريض وهما صائمان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا أصبح المريض صائمًا ثم شفي خلال النهار وهو صائم؛ وجب عليه إتمام صيامه.
وإذا أصبح المسافر صائمًا ثم أقام خلال النهار وهو صائم؛ وجب عليه أن يُتِمَّ صيامه.
ويَحْرُمُ عليهما الفطر؛ لأن الرخصة تزول بزوال سببها. والله تعالى أعلم