حكم الاستنجاء بالمناديل المعطرة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجزئ الاستنجاء بالمناديل المعطرة أو المبللة إذا لم تكن جافة، بسبب وصول الرطوبة التي عليها إلى النجاسة، مما يزيد في انتشارها ولا يقللها. ثم لا بد لإزالة النجاسة من استعمال الماء المطلق. والله تعالى أعلم
حكم ذبح الشاة الحامل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من ذَبَحَ شاة فبانت حاملًا؛ فيَحِلُّ الجنينُ تبعًا لأمه.
جاء في [مغني المحتاج 6/ 158]: "يَحِلُّ جنينٌ وُجد ميتًا أو عيشه عيش مذبوح، سواء أشعر أم لا في بطن مذكاة، سواء كانت ذكاتها بذبحها، أو إرسال سهم أو كلب عليها؛ لحديث: (ذَكَاةُ الجَنينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) [رواه الترمذي وحسَّنه، وابن حبان وصحَّحه]، أي ذكاتُها التي أحلَّتها أحلَّته تبعًا لها، ولأنه جزء من أجزائها، وذكاتُها ذكاةٌ لجميع أجزائها".
وهذا بخلاف من علم أن الشاةَ حاملٌ ابتداء، فمذهب السادة الشافعية أنها لا تُجزئ.
جاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 4/ 335]: "والحامل لا تُجزئ، وهو المعتمد؛ لأن الحمل يُنقص لحمَها. وإنما عدُّوها كاملةً في الزكاة؛ لأن القصد فيها النسل دون طِيب اللحم". والله تعالى أعلم.
حكم الموالاة في الغسل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الموالاة هي أن يغسل العضو التالي بعد العضو السابق دون ترك فاصل زماني بينهما بحيث لا يجفّ الأول قبل غسل الثاني، وهي سنة في الغسل والوضوء عند الشافعية وليست بواجبة.
جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج]: "وكذا الغسل تستحب موالاته كالوضوء".
وعليه، فالموالاة في الغسل سنة. والله تعالى أعلم.