يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة.
ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.
هل يُشترط تبييت النية للطفل المميِّز إذا أراد الصوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا أراد الطفل المميِّز أن يصوم في رمضان فعليه أن ينوي من الليل؛ لأن النية ركن من أركان الصوم، وإن لم يكن واجبًا عليه. والله تعالى أعلم
الدخان من المُفَطِّرات
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الدخان من المُفَطِّرات؛ لأن ذرات الدخان تدخل عمدًا إلى الرئة، وهي من الجوف. والله تعالى أعلم