حكم قطع صوم التطوع
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33].
لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم
حكم الأضحية من مال الصغير والسفيه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز لولي اليتيم والسفيه أن يضحي عن الصبي والسفيه من مالهما؛ لأنه مأمور بالاحتياط لمالهما، ممنوع من التبرع به، والأضحية تبرع، ويجوز له أن يضحي من مال نفسه. والله تعالى أعلم
حكم من عجز عن الصوم ثم قدر عليه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يلزمه القضاء وإن قدر عليه؛ سواء حصلت له القدرة على الصوم بعد إخراج الفدية أم قبله؛ لأنه كان مخاطَبًا بالفدية ابتداءً فتلزمه.
ولو أخَّر إخراج الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير، ولو عجز عن الفدية لم تثبت في ذمَّته. والله تعالى أعلم