حُكْمُ الصوم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صوم رمضان فرضُ عَيْنٍ على كل مسلم بالغ عاقل مطيقٍ للصوم.
وقد يكون الصوم مُسْتَحَبًّا؛ كصوم النافلة المُطْلَقة مثل صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، ويوم عرفة لغير الحاج، وعاشوراء.
وقد يكون مُحَرَّمًا؛ كصيام العيدين ويوم الشك وأيام التشريق.
ومنه ما يكون مكروهًا؛ كإفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصيام من غير سبب، وصوم يوم عرفة للحاجِّ. والله تعالى أعلم
حكم خلعُ الضرس في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مجرد خلع الضرس في نهار رمضان؛ لا يُفْسِدُ الصيام، لكن لو دخل إلى الجوف شيءٌ من الماء أو الدم؛ فَسَدَ الصوم.
وعلى من فسد صومه بذلك الإمساكُ بقية يومه لحرمة الشهر، وعليه قضاء ذلك اليوم.
وحبذا لو استطاع أن يؤخِّر عملية الخلع إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان. والله تعالى أعلم
حكم الإفرازات الملونة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الإفرازات الملونة حكمها حكم الدم، سواء كانت في بداية الحيض أم في نهايته، ولو كانت تنزل بشكل متقطع بحيث تنزل أياماً وتنقطع أياماً ثم تعاود النزول مجدداً، ما لم تزد مدتها على خمسة عشر يوماً أو تنقص عن يوم وليلة؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثره. والله تعالى أعلم