هل يحل للفتاة أن ترفض الخاطب لعدم رغبتها فيه؟
يجوز للفتاة أن ترفض الخاطب إن لم يكن لها رغبة فيه.
حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.
ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.
جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.
حكم استغفار المصلين بين خطبتي الجمعة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز الاستغفار بين الخطبتين ولا يُبطل صلاة الجمعة، كما أنه لا يكره الكلام قبل الخطبة ولا بعدها ولا بين الخطبتين، ولا للداخل في أثنائها إذا دعت الحاجة إليه ما لم يتخذ له مكانا ويستقر فيه. والله تعالى أعلم