حكم التيمم على حائط أو حجر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من شروط التيمم أن يكون بتراب خالص طاهر، فلا يجزئ التيمم بالضرب على الحجارة أو الحائط، أو الرمل الذي لا غبار له، أو الحصى لوحده، أو الطين، فهي ليست من الأرض ولا من جنسها. والله تعالى أعلم
حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب قراءة الفاتحة في مذهبنا مذهب الشافعية في جميع ركعات الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنها من أركان الصلاة، فمن لم يأت بها فصلاته باطلة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه.
جاء في كتاب [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "يقرأ الفاتحة في كل ركعةٍ، سواء الإمام والمأموم والمنفرد".
في حين ذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى رأي آخر سبق بيانه في الفتوى رقم: (3169) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.
حكم قراءة الجنب أو الحائض القرآن
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنب قراءةُ شيء من القرآن الكريم لا من حفظهم ولا من المصحف الشريف ولا من الهاتف أو الحاسوب، كما لا يجوز لهم لمس المصحف الشريف؛ لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ويقاس على الجنابة الحيض والنفاس؛ لأن جميعها حدث أكبر.
ويجوز لمن سبق: الذكرُ والدعاءُ وإن كان بآيات من القرآن الكريم بشرط ألا يقصد بها قراءة القرآن، ولكن يقصد بها الذكر أو الدعاء. والله تعالى أعلم