ماذا يفعل من لم يجد شيخاً مرشداً ومربياً
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الخير في الأمة كثير، ولا ينقطع العلماء المربون، وعلى طالب العلم البحث والجد في السؤال عنهم والنيل من علومهم.
وأما من لم يجد شيخاً مرشداً ومربياً، فعليه بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ملازمة الذكر والعبادة، والكفّ عن المحرمات؛ فإن ذلك موصل له لمقصوده في السير إلى الله تعالى، قال الإمام محمد السنوسي رحمه الله: "وقد رأيت لبعض أئمة التصوف: أنّ منْ فقد شيوخ التربية، فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يصل بها إلى مقصوده".
وقال العلامة أحمد زروق المالكي رحمه الله في كتاب [قواعد التصوف/ ص86] (قاعدة 114): "والذكر منشور الولاية، فمن أعطى الذكر فقد أعطي المنشور، قال شيخنا أبو العباس الحضرمي رضي الله عنه: وعليك بدوام الذكر وكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سلَّم، ومعراج، وسلوك إلى الله تعالى إذا لم يلق الطالب شيخا مرشدا". والله تعالى أعلم
حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.
جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".
وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.
جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.
وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم.
من المُطالب بالعقيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المطالب بالعقيقة هو مَن تلزمه نفقة المولود من أب أو جد أو أم؛ فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود.
ولا يفعلها مَن لا تلزمه نفقة المولود إلا بإذن مَن تلزمه (الأب). والله تعالى أعلم