حكم أداء صلاة الضحى قبل وقتها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يصح أداء صلاة الضحى قبل دخول وقتها، ووقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس -أي بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا- وينتهي بزوال الشمس وهو ما يقارب الظهر، جاء في [مغني المحتاج 1/ 455]: "ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال".
وعليه، فلا يصح أداء صلاة الضحى قبل ارتفاع الشمس، ويستمر وقتها لقبيل الظهر، ويمكن صلاتها في أي وقت في المدرسة خلال الفراغ بين الحصص أو وقت الفسحة. والله تعالى أعلم
الفرق بين صلاة (القيام) و(التهجد)
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قيام الليل: كل صلاة نافلة في الليل، ومنها صلاة التراويح.
والتهجد: صلاة النافلة في الليل بعد النوم.
وطوبى لمن جمع بينهما؛ فقد وردت فيهما آيات وأحاديث كثيرة، قال الله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء:79]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" [متفق عليه]. والله تعالى أعلم
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، أما الحامل فعدتها حتى تضع حملها، والواجب عليها التزام بيت الزوجية فلا تخرج إلا لحاجة، ويحرم كل مظهر من مظاهر الزينة في البدن والثوب، ومنه الكحل، والذهب، والطيب بكل أنواعه، وتخضيب الشعر، وكذلك الخطبة تصريحاً والزواج، فعن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ" رواه البخاري. والله تعالى أعلم