حكم حلق شعر الجسم وقص الأظافر لمن كان جنباً
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يندب للجنب أن لا يزيل شيئاً من بدنه إلا بعد الغسل، جاء في [بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم/ ص 135]: "ندب لنحو جنب: أن لا يزيل شيئا من بدنه إلا بعد الغسل؛ لأن الأجزاء تعود إليه في الآخرة، فيعود جنباً؛ تبكيتاً له، ثم تزول عنه ما عدا الأجزاء الأصلية، ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها".
وفي [حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/ 341]: "ينبغي له إذا أراد الجمع بين الحلق والغسل يوم الجمعة أن يؤخر الحلق عن الغسل إذا كان عليه جنابة؛ ليزيل الغسل أثرها عن الشعر". والله تعالى أعلم.
حكم وضوء من قص أظافره
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قص الأظافر لا ينقض الوضوء، ويجوز قصها قبل الاغتسال من الجنابة. والله تعالى أعلم
حكم ترك السنة الراتبة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في المسلم أن يحرص على المحافظة على السنن القبلية والبعدية للصلوات، وله أن يصليها جالساً ابتداء، لكن لو تركها بسبب التعب الشديد فلا حرج عليه، ويندب قضاء النفل المؤقت في أي وقت.
قال الشربيني رحمه الله: "لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر؛ لحديث الصحيحين (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)، ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس [رواه أبو داود بإسناد صحيح]". والله تعالى أعلم