حكم من لم يتوفر عنده نقد لإخراج الزكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب أداء الزكاة فورا من يوم وجوبها، ويحرم تأخيرها مع القدرة على أدائها؛ لأنها حق للفقراء، ويحرم تأخير أداء الحقوق لأصحابها إلا لعذر شرعي، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور، فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها، وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن، فإن أخّر بعد التمكن عصى وصار ضامنا" [المجموع شرح المهذب 5/ 333].
فإن لم يتوفر نقد لإخراج الزكاة، ولم يكن بالإمكان إلا التقسيط، وجب إخراجها ولو مقسطة من ثمن البضاعة التي تباع بعد زمن وجوب الزكاة، بخصم مقدار معيّن من غلة كلّ يوم. والله تعالى أعلم.
حكم العمل في الفنادق
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات، ولا تعين عليها مثل العمل في الأمور الإدارية.
أما الأعمال التي يباشر فيها المحرمات أو يعين عليها مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها، أو الاتفاق على شرائها فيحرم العمل فيها، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2.
فأصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، والحرام الطارئ في بعض ما يقام في الفندق أو المطعم يتحمل وزره القائمون عليه.
وقد أجاز العلماء معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (2697). والله تعالى أعلم.
حكم من شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء أو بعده
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا شك المتوضئ في ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء أثناء وضوئه وجب عليه إعادة غسل هذا العضو وغسل ما بعده، فإذا شك في ترك غسل عضو بعد الفراغ من الوضوء فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم