الأنعام التي يجوز التضحية بها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تَصِحُّ الأضحية إلا من الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم (الضأن والماعز) إناثًا أو غيرها ولو خِصيانًا. قال الله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) [الحج:34].
وأفضلها: الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز.
وتُجْزِئ الأضحية من الغنم عن واحد، ومن الإبل أو البقر عن سبعة، قال جابر رضي الله عنه: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" [رواه مسلم]. والمقصود بالبَدَنَةِ هنا: البعير. والله تعالى أعلم
السنن والآداب المتعلقة بذبح الحيوان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
1- عدم إرعاب الحيوان قبل ذبحه.
2- ألا يُذبَحَ الحيوان أمام باقي الحيوانات الأخرى.
3- عَرْضُ الماء عليه قبل ذبحه.
4- أن تُحَدَّ السكين قبل الذبح ليتمَّ القطع بالسرعة الممكنة؛ لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ عز وجل كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) [رواه مسلم].
5- ألا يتمَّ سَلْخُ الذبيحة قبل التأكد من وفاتها.
6- أن تُذبَحَ البقر والغنم مضجعة لجنبها الأيسر باتجاه القبلة، وتُترَكَ رجلها اليمنى بلا شدٍّ لتستريح بتحريكها، إلا الإِبل؛ فإن الأفضل أن تُنحَرَ قائمةً معقولةً ركبتها اليسرى. والله تعالى أعلم
حكم الوضوء مع وجود مادة على اليد
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القاعدة العامة أنه إن كان ما يوضع على أعضاء الوضوء لا يشكل مادة عازلة تحول دون وصول الماء إلى البشرة، فيصح الوضوء مع وجودها، ولكن إذا كانت هذه المواد تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح الوضوء مع وجودها، ويجب إزالتها حتى يصل الماء إلى الشعر أو البشرة دون حائل.
يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك، فمَنَعَ وصولَ الماء إلى شيء من العضو؛ لم تصحَّ طهارته، سواء كثر ذلك أم قلَّ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت؛ صحَّت طهارته" [لمجموع 1/ 529]. والله تعالى أعلم.