حكم أخذ ثمار المسجد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأشجار والزروع المثمرة في المسجد إذا غُرست للمسجد، فلا يجوز صرفها إلا لمصالح المسجد، وإذا غُرست للسبيل أي للعامة، كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها، وإن جُهلت نية الغارس، فهي كالمسبّلة حيث جرت العادة بذلك.
جاء في [تحفة المحتاج 6/ 295]: "ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه فليست مباحة بلا عوض، بل يصرف الإمام عوضها لمصالح المسجد، وإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بلا لفظ للقرينة الظاهرة، وخرج بغرسها للمسجد غرسها مسبلة، فيحوز أكلها بلا عوض، وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به، وتقلع الشجرة من المسجد إن رآه الإمام، بل إن جعل البقعة مسجدا وفيها شجرة فللإمام قلعها، وإن أدخلها الواقف في الوقف".
والوالد متبرع، فليس له أن يأخذ مقابل تبرعه للمسجد.
ثم إن وزارة الأوقاف هي الجهة المشرفة على شؤون الوقف، فلا بد من الرجوع إليها، والنظر في التعليمات الشرعية والإدارية التي تنظم مثل هذه المواضيع. والله تعالى أعلم
حكم مسح الرأس في الوضوء من وراء حائل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس، ولا يشترط مسحه كله، وأما من كان على رأسه عمامة أو حجاب، جاز له المسح عليه بعد أن يمسح جزءا من رأسه في أي موضع كان، وهذا متيسر بمقدم الرأس، وذلك بأن تبدأ المرأة بمسح مقدمة الرأس من تحت الحجاب، ثم تتم المسح إلى مؤخر الرأس من فوق الحجاب، فإذا مسحت المرأة على الحجاب الذي على رأسها ووصل البلل إلى بشرة الرأس أو بعض شعرة في حد الرأس أجزأ عن مسح الرأس. والله تعالى أعلم
حكم من شك في صحة وضوئه بعد الانتهاء منه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من شك في صحة وضوئه بعد الانتهاء من الوضوء فوضوؤه صحيح؛ لأن الأصل صحة الوضوء، ولأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. والله تعالى أعلم