حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة، لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها. والله تعالى أعلم
حكم هدايا البنوك
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في قبول هذه الهدايا؛ لأن عين الهدية لا تتعلق بها حرمة -بخلاف المال المسروق-، فالإثم لا يتعدى ولا ينتقل إلى المهدى إليه، قال الله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164].
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وكان يبايعهم ويشتري منهم، ومعلوم أن أموالهم مختلطة بالربا، ومال البنوك الربوية مما يختلط فيه الحلال والحرام.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا تحرم معاملة مَن أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها، كما صححه في المجموع" [تحفة المحتاج 9 /389]. والله تعالى أعلم.
حكم وضع الطيب قبل الإحرام
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وضع شيء من الطيب قبل الإحرام لا يضر، وإن بقي أثره إلى ما بعد الإحرام، بل يسن التطيب للحاج والمعتمر قبل الإحرام.
قال العلامة نووي جاويّ رحمه الله: "وثالثتها تطيب في البدن قبَيله أي الإحرام، سواء كان المحرم ذكرا أم غيره، شابة أم عجوزا، خليّة أم لا، ومحل ندبه بعد غسله، ويحصل بأي طيب كان، والأفضل المسك، وأن يخلطه بماء الورد ونحوه. ولا بأس باستدامة الطيب في البدن بعد الإحرام، لكن إذا لزم المرأة الإحداد بعد الإحرام لزمها إزالته، أما التطيب في الثوب فمباح لا مندوب على المعتمد، لكن لو نزع ثوبه المطيب ورائحة الطيب موجودة فيه ثم لبسه لزمه الفدية" [نهاية الزين 1/ 212]. والله تعالى أعلم.