حكم قطع صوم التطوع
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33].
لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم
هل يُثاب من أُمر بالإمساك
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من وجب عليه الإمساك فأمسك يُثاب على طاعته بالإمساك؛ لأن الواجب يُثاب فاعله، لكن لا تنطبق عليه بقية أحكام الصيام؛ فلا يُكره له السواك بعد الزوال، ولا تعجيل الفطر، ولا غيرها من الأحكام. والله تعالى أعلم
ماذا يفعل من رزق بمولود وهو غير قادر على ذبح عقيقة؟
العقيقة سنة مستحبة للقادر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فإذا لم يوسر الأب بثمن العقيقة قبل مضي مدة النفاس سقطت عنه، ولو عق عنه بعد ذلك جاز، فإن لم يفعل حتى بلغ المولود استحب للمولود أن يعق عن نفسه بعد بلوغه.