ماذا يفعل من لم يجد شيخاً مرشداً ومربياً
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الخير في الأمة كثير، ولا ينقطع العلماء المربون، وعلى طالب العلم البحث والجد في السؤال عنهم والنيل من علومهم.
وأما من لم يجد شيخاً مرشداً ومربياً، فعليه بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ملازمة الذكر والعبادة، والكفّ عن المحرمات؛ فإن ذلك موصل له لمقصوده في السير إلى الله تعالى، قال الإمام محمد السنوسي رحمه الله: "وقد رأيت لبعض أئمة التصوف: أنّ منْ فقد شيوخ التربية، فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يصل بها إلى مقصوده".
وقال العلامة أحمد زروق المالكي رحمه الله في كتاب [قواعد التصوف/ ص86] (قاعدة 114): "والذكر منشور الولاية، فمن أعطى الذكر فقد أعطي المنشور، قال شيخنا أبو العباس الحضرمي رضي الله عنه: وعليك بدوام الذكر وكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سلَّم، ومعراج، وسلوك إلى الله تعالى إذا لم يلق الطالب شيخا مرشدا". والله تعالى أعلم
حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الحلف بالمخلوق مكروه في مذهبنا الشافعية، قال شيخ الإسلام الإمام النووي: "الحلف بالمخلوق مكروه كالنبي والكعبة وجبريل والصحابة والآل. قال الشافعي رحمه الله: أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية. قال الأصحاب: أي حراما وإثما، فأشار إلى تردد فيه، قال الإمام: والمذهب القطع بأنه ليس بحرام، بل مكروه. ثم من حلف بمخلوق لم تنعقد يمينه ولا كفارة في حنثه" [روضة الطالبين وعمدة المفتين 11 / 6].
وعند الحنابلة تجب الكفارة على من حلف بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحنث، قال الإمام البهوتي الحنبلي: "ولا كفارة في الحلف بغير الله تعالى ولو حنث؛ لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى وصفاته، صيانة لأسمائه تعالى، وغيره لا يساويه في ذلك... إلا في حلفٍ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتجب الكفارة إذا حلف به وحنث، ونص عليه في رواية أبي طالب؛ لأنه أحد شرطي الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما. واختار ابن عقيل: أن الحلف بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كهو" [شرح منتهى الإرادات 3/ 441]. والله تعالى أعلم.
حكم من توضأت أو اغتسلت وعلى أظافرها طلاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب إزالة طلاء الأظافر قبل الوضوء أو الغسل حتى يتحقق وصول الماء الى ما تحته؛ لأنه يعد حائلاً يمنع وصول الماء؛ لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فُعل به من النار كذا وكذا) أخرجه البخاري. والله تعالى أعلم