حكم إخراج الفدية لمن أفطر بعذر شرعي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان العذر من الأعذار الدائمة - كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ منه، وكالهَرِم - فتجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيام التي أفطرها.
وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة - كالحيض والنِّفاس والمرض غير الدائم - فيجب في ذلك القضاء لا غير. والله تعالى أعلم
حكم وضع الطيب قبل الإحرام
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وضع شيء من الطيب قبل الإحرام لا يضر، وإن بقي أثره إلى ما بعد الإحرام، بل يسن التطيب للحاج والمعتمر قبل الإحرام.
قال العلامة نووي جاويّ رحمه الله: "وثالثتها تطيب في البدن قبَيله أي الإحرام، سواء كان المحرم ذكرا أم غيره، شابة أم عجوزا، خليّة أم لا، ومحل ندبه بعد غسله، ويحصل بأي طيب كان، والأفضل المسك، وأن يخلطه بماء الورد ونحوه. ولا بأس باستدامة الطيب في البدن بعد الإحرام، لكن إذا لزم المرأة الإحداد بعد الإحرام لزمها إزالته، أما التطيب في الثوب فمباح لا مندوب على المعتمد، لكن لو نزع ثوبه المطيب ورائحة الطيب موجودة فيه ثم لبسه لزمه الفدية" [نهاية الزين 1/ 212]. والله تعالى أعلم.
حكم استعمال البخاخ في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
استعمال البخاخ عن طريق الأنف أو الفم مُفَطِّرٌ؛ لأن الدواء في هذه البخاخات يُراد منه الوصول إلى الرئتين، وهما من الجوف.
فمن كان يستعمله في بعض الأيام؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويقضي فيما بعد.
ومن كان يستعمله كل يوم؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويُطعم عن كل يوم مسكينًا. والله تعالى أعلم