حكم ذبح الشاة الحامل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من ذَبَحَ شاة فبانت حاملًا؛ فيَحِلُّ الجنينُ تبعًا لأمه.
جاء في [مغني المحتاج 6/ 158]: "يَحِلُّ جنينٌ وُجد ميتًا أو عيشه عيش مذبوح، سواء أشعر أم لا في بطن مذكاة، سواء كانت ذكاتها بذبحها، أو إرسال سهم أو كلب عليها؛ لحديث: (ذَكَاةُ الجَنينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) [رواه الترمذي وحسَّنه، وابن حبان وصحَّحه]، أي ذكاتُها التي أحلَّتها أحلَّته تبعًا لها، ولأنه جزء من أجزائها، وذكاتُها ذكاةٌ لجميع أجزائها".
وهذا بخلاف من علم أن الشاةَ حاملٌ ابتداء، فمذهب السادة الشافعية أنها لا تُجزئ.
جاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 4/ 335]: "والحامل لا تُجزئ، وهو المعتمد؛ لأن الحمل يُنقص لحمَها. وإنما عدُّوها كاملةً في الزكاة؛ لأن القصد فيها النسل دون طِيب اللحم". والله تعالى أعلم.
حكم الاشتراك في الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأضحية إن كانت شاةً فلا تُجْزِئ إلا عن واحد، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتُجْزِئ عن سبعة، ويجوز اختلاف النيات في السبعة؛ كأن ينويَ بعضهم الأضحية، وبعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم. [حاشية قليوبي على شرح المحلي (4/ 256)].
جاء في [بشرى الكريم/ ص706]: "ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة... جاز، وكذا لو أراد بعضهم بسبعه اللحمَ، وبعضهم بسبعه العَقَّ". والله تعالى أعلم
حكم الاستنجاء قبل كل وضوء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يعد الاستنجاء من شروط صحة الوضوء، ولا يجب الاستنجاء إلا للصلاة عند وجود النجاسة من البول أو الغائط على الفرج، أو إذا خيف من انتشار النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم