هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟
للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.
ماذا يقول الذابح عند ذبح العقيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يسنُّ أن يقول عند الذبح: "بِسْمِ الله، وَالله أَكْبَرُ، اللهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ". لِمَا روى البيهقي في [السنن الكبرى (9/ 511)] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اذْبَحُوا عَلَى اسْمِهِ وَقُولُوا: بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ، اللهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ). والله تعالى أعلم
حكم الاشتراك بالعقيقة بسُبْعِ جمل أو بقرة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نعم يجوز؛ فلو اشترك جماعة بذبح جمل أو بقرة عن سبعة أشخاص؛ جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة، أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم الأضحية وبعضهم اللحم. والله تعالى أعلم