حكم الأضحية عن الغير بإذنه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز أن يضحي الشخص عن غيره بإذنه ولو لم يُضَحِّ عن نفسه، جاء في [شرح منهج الطلاب (5/ 261)] لزكريا الأنصاري: " ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه... بخلاف ما إذا أذن له". والله تعالى أعلم
قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً في الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قَطْعُ شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً، ولا يمنع من الإجزاء.
جاء في [تحفة المحتاج (9/ 352)]: "يتردد النظرُ فيما يُعتاد من قطع طرف الألْيِة لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأُذن، ويؤيده قولهم: (وإنْ قَلَّ)، ويحتمل أنه إن قَلَّ جدًّا لم يؤثر كما يُصرِّح به قولهم المُخَصِّصُ لعموم قولهم: وإنْ قَلَّ لا يضرُّ قَطْعُ فَلْقَةٍ يسيرة من عضو كبير. وهذا أوجه.
ثم رأيتُ بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي ألا يَضُرَّ قَطْعُ ما اعتيد من قَطْعِ بعض ألْيَتها في صغرها لِتَعْظُمَ وَتَحْسُنَ كما لا يَضُرُّ خِصاء الفَحْل. انتهى. لكنْ في إطلاقه مخالفةٌ لكلامهم كما عُلم مما قرَّرْتُه؛ فتعيَّن ما قيَّدْتُه به".
وفي [نهاية المحتاج (8/ 135)]: "لو قُطع من الألْيَة جزءٌ يسيرٌ لأجل كِبَرِها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه [أي شهاب الدين الرملي]؛ بدليل قولِهم: لا يَضُرُّ فَقْدُ فلقة يسيرة من عضو كبير".
وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرًا أم صغيرًا؟ فيجزئ التضحية بها. جاء في [حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (8/ 135)]: "فيه نَظَرٌ، والأقربُ الإجزاءُ؛ لأنه الأصل فيما قُطِعَتْ منه، والموافق للغالب في أن الذي يُقطَع لِكِبَرِ الألْيَةِ صغيرٌ". والله تعالى أعلم
كيف تُوزَّع الأضحية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب أن يُعطى الفقراء شيئًا من لحم أضحية التطوع بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء، ولا يجزئ غير اللحم؛ كالكبد والكرش والفوارغ.
ويُسَنُّ للمضحي أن يُقسِّمها أثلاثًا: ثلث يأكل منه هو وأهل بيته، وثلث يتصدق به على الفقراء، وثلث يهديه للأصحاب والجيران وإن كانوا أغنياء. والله تعالى أعلم