حكم صلاة الجماعة في المسجد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلاة الجماعة فرض كفاية للرجال المقيمين في أداء المكتوبات -والكفاية ما وجب على المجموع، فإذا أديت من البعض بحيث يظهر الشعار سقط الطلب عن الباقين وأصبحت سنة لهم-، والجماعة في المسجد -لغير المرأة- أفضل منها في غيره كالبيت مثلا، فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟) قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ) رواه مسلم.
وجماعة المرأة في البيت أفضل منها في المسجد؛ لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) رواه أبوداود، ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها. والله تعالى أعلم
حكم صيام المرأة إذا طهرت قبل أذان الفجر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر؛ وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: "إذا زال المانع عاد الممنوع".
وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر، ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده. والله تعالى أعلم
حكم الموالاة في الغسل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الموالاة هي أن يغسل العضو التالي بعد العضو السابق دون ترك فاصل زماني بينهما بحيث لا يجفّ الأول قبل غسل الثاني، وهي سنة في الغسل والوضوء عند الشافعية وليست بواجبة.
جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج]: "وكذا الغسل تستحب موالاته كالوضوء".
وعليه، فالموالاة في الغسل سنة. والله تعالى أعلم.