الواجب في كفارة اليمين تمليكها للفقراء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
كفارة اليمين تصرف للفقراء والمساكين، وتكون بتمليك المساكين مقدار الكفارة، وهي مد من غالب قوت البلد أو قيمتها من النقود، ولا يجزئ دعوة الفقراء أو المساكين إلى وليمة تعد لهم كي يأكلوا منها، فهذا لا يسمى تمليكا، بل إباحة.
يقول الإمام الشربيني رحمه الله: "المراد تمليكهم، فلا يكفي التغدية ولا التعشية" انتهى باختصار من [مغني المحتاج 5/ 50]. والله أعلم.
هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟
متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.
هل يصح الزواج بدون عقد شرعي صحيح وبدون ولي وبدون تثبيت في المحكمة؟
عقد الزواج الصحيح لابد أن يكون بولي وشاهدي عدل، والتوثيق مطلوب في المحكمة الشرعية لحفظ الحقوق، والعقد الصحيح هو الفارق بين الزواج والزنا.